مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 15
يتولى وزير المالية ضمان انسجام الأعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه.
ويبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام وضبط المقاييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات . والمؤسسات المعنية، ويقترحها، ويطبقها.