المادة 10
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال التأمين الاقتصادي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين 2 (2) - يمارس الرقابة على الهيئات العمومية للتأمين وإعادة التأمين وعلى تسعير الأخطار وتطبيقه 3 (3) - يطور أي عمل من شأنه أن يساهم في تطوير السوق الوطنية للتأمينات، ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات الملائمة للأخطار المادية والبشرية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين وإعادة التأمين في تحقيق أهداف برنامج الحكومة.