الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير المجاهدين.
يشارك المدير العام في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى كتابتها.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص أو سلطة من شأنهما أن يفيداه في أشغاله.