الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الأول — صيانة مقام الشهيد.
المادة 2
يكلف الديوان بضمان صيانة مقام الشهيد وتنظيفه بالوسائل الملائمة لذلك، وبشكل يسمح بالحفاظ على تلبيس المساحات وصيانتها وتفادي أي اتلاف قد يصيبها، وبهذه الصفة يجب على الديوان أن يسهر دوما على نقاوة المساحات التي يتردد عليها الجمهور ويضمن الخدمات الآتية :
تنظيف برج المقام يوميا (ثلاث قاعات تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية وقاعتان للاستقبال) غسل ساحة الشعلة وتنقيتها وتلميعها، وكذلك درج النفاذ، وتلميع نحاس اكليل الزيتون امتصاص الغبار وتنظيف نصب المقام الثلاثة بالمواد الملمعة.