الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
يحدد هذا الدفتر الشروط العامة التي يراعيها الديوان في صيانة المساحات العمومية في رياض الفتح، في اطار مهمة الخدمة العمومية والمنفعة العامة الموكلتين اليه. كما يضبط الشروط العامة التي يخضع لها الديوان في تنظيم الأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية وتطويرها قصد ترقية التنشيط والاشعاع الثقافيين والتربويين في العاصمة ترقية دائمة في اطار مهمة الخدمة العمومية والمنفعة العامة المستندتين اليه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية