مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويضبطه الوزير المكلف بالثقافة بقرار. 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية