مرسوم تنفيذي رقم 95-47 · ج.ر عدد 8 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح

الفصل الثالث — الالتزامات الخاصة المرتبطة بالأنشطة الثقافية ذات الصبغة غير التجارية › القسم الأول — الالتزامات المتعلقة بالأنشطة الفنية

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.