الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يقلد المدير العام سلطات التسيير في حدود الهدف الاجتماعي للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
ينفذ بيانات دفاتر الشروط وتوجيهات الوصاية يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى تسيير الديوان إداريا وتقنيا وماليا،
- يعد برنامج الانتاج السنوي ويسهر على إنجازه، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم.