الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- البرنامج العام لنشاط الديوان مشروع ميزانية الديوان وحساباته اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها، مشاريع مخطط تنمية الديوان
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير الرامية إلى تحسين عمل الديوان مشروع النظام الداخلي مشروع التنظيم الداخلي للديوان، طلبات الإعانات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية / العدد 8 19 رمضان عام 1415 ه
- برامج الاستثمار،
- الإقتراض المطلوب التعاقد عليه
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى حسابات التسيير.