مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه الذي يضبط جدول الأعمال، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء رئيسه أو بطلب ثلثي (2/3) أعضائه.