مرسوم تنفيذي رقم 95-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين الوزير المكلف بالثقافة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء في المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها.