الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة المرتبطة بصيانة أماكن رياض الفتح › القسم الثالث — صيانة مركز الفنون
المادة 10
يكلف الديوان بصيانة التجهيزات التقنية في مركز الفنون على يد مستخدمين متخصصين يزودون بكل الوسائل الضرورية بكيفية تضمن تشغيل التجهيزات باستمرار وديمومتها.
ويجب أن يحتاط الديوان لتوفير قطع الغيار ويسهر على تجديد المخزونات بكيفية تجنبه أي خلل أو تعطيل في تشغيل التجهيزات مما قد يؤدي الى ازعاج زوار مركز الفنون.
كما يجب أن يضمن على الخصوص الصيانة الاحتياطية والمنتظمة والظرفية في التجهيزات الآتية :
- جهاز المراقبة بالكاميرات جهاز كشف الحرائق جهاز اخماد الحرائق جهاز تكييف الهواء، جهاز الضبط
- المصاعد جهاز المراجل الجهاز الكهربائي
- المولدات الكهربائية
- جهاز المضخات المائية المراقبة التقنية السنوية للتجهيزات حسب قواعد الأمن الوقائي.
ويجب عليه أن يضمن التكفل باستهلاك الكهرباء والغاز والماء الضرورية للتبعات المسندة اليه.