مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يشرف على الحديقة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
ويمكن أن تزود الحديقة بلجنة علمية يحدثها وينظمها، عند الحاجة، الوزير الوصي بقرار.