مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 9
ترسل الحديقة عن كل سنة مالية الى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ المالية الواجب دفعها لتغطية ثمن تكلفة أعباء تبعة الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند اعداد ميزانية التسيير.
ويمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية اذا ما عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.