الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
يجب أن تقوم الحديقة، في اطار مهمة الخدمة العمومية المسندة اليها، بما يأتي :
- تشكل مجموعة من الحيوانات المحلية والمجلوبة وتحميها وتحافظ عليها وتطورها وتعرضها على الجمهور ، تقوم بجميع الأعمال لحماية الغابات والمساحات الخضراء ومساحات الاستراحة وصيانتها، تشكل مجموعة فصائل من النباتات وتطورها.
وتعرضها على الجمهور، تضع تحت تصرف الجمهور مجموعة من الألعاب والخدمات في مجال التسلية والاستراحة والتظاهرات الثقافية والتربوية والترفيهية والرياضة.