مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 4
يتعين على الحديقة أن تقوم، في اطار انجاز مهامها، بما يأتي :
تحسن ظروف استقبال الجمهور والتكفل بهم واقامتهم توفر الوسائل البشرية والمادية التي تستجيب لقواعد أمن الجمهور والممتلكات
- تضمن الشروط الأمنية المطلوبة لكي تعرض مجموعة الحيوانات على الجمهور مع السهر على العناية بها وتطويرها، . تسهر على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور فيما يخص تهيئة المساحات الخضراء والغابات وجميع شبكات المرور.