الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
إعانات تقدمها الدولة ترتبط بأعباء الخدمة العمومية وتبعاتها، عائد عقود الامتيازات عائدات الخدمات المقدمة المتأتية من استغلال منشآتها الأساسية.
الاعانات والمساعدات المحتملة التي تقدمها الجماعات المحلية الاقتراضات الهبات والوصايا، جميع الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها في باب النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على الأملاك،
- نفقات الاستثمارات المخططة
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه.