مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
المادة الأولى
يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية، موضوع المرسوم رقم 89-148 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.