الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يتداول مجلس إدارة الحديقة على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم الحديقة وسيرها العام برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أنشطة السنة المنصرمة
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الحديقة الحسابات السنوية والكشوف التقديرية للايرادات والنفقات
- شروط دفع أجور العمال، نظام الحديقة الداخلي وهيكلها التنظيمي اقتناء أو استئجار أي ملكية عقارية ثابتة أو منقولة عندما تفوق مدة الايجار ثلاث (3) سنوات
- اتخاذ مساهمات في مؤسسات ما،
- إنشاء الملحقات والفروع 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اقتراح تعديل التعريفات تعيين مندوب الحسابات وتحديد مرتبه وعزله جميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين تحقيق أهداف الحديقة وتسهيلها.