مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر ترقم وتسجل في سجل مرقم ومؤشر ويوقعها الرئيس والمدير العام للحديقة.
تبلغ المحاضر في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ المداولات إلى كل أعضاء المجلس والسلطة الوصية.