مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.