مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
يجب أن تستغل الحديقة كل الأراضي المخصصة لها مع السهر على الاستعمال الفعال للامكانات الموجودة أو التي تضعها الدولة تحت تصرفها.