مرسوم تنفيذي رقم 95-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية الجارية.