مرسوم تنفيذي رقم 95-454
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.