مرسوم تنفيذي رقم 95-453
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 95-453 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
أحمد أويحيى