مرسوم تنفيذي رقم 95-453
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 95-453 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 36-04 إعانات المراكز التكوين الإداري ". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية