مرسوم تنفيذي رقم 95-452
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-90 - الإدارة المركزية .
حظيرة السيارات ".