مرسوم تنفيذي رقم 95-452
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.