مرسوم تنفيذي رقم 95-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لموافقة رئاسة الجمهورية مقدما.