مرسوم تنفيذي رقم 95-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يدير الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار، ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية / العدد 8 19 رمضان عام 1415