مرسوم تنفيذي رقم 95-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يحدد وزير الاتصال بقرار، التنظيم الداخلي للممثلية ويبلغ هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية