مرسوم تنفيذي رقم 95-446
· ج.ر عدد 81 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
يبقى الموظفون المعينون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، والذين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادتين 3 و4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.