مرسوم تنفيذي رقم 95-446
· ج.ر عدد 81 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 7
يتم التعيين في المناصب العليا الواردة في هذا المرسوم بقرار من وزير الثقافة، بناء على اقتراح مدير الثقافة في الولاية.