مرسوم تنفيذي رقم 95-446
· ج.ر عدد 81 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
الفصل الثالث — التصنيف والأجور
المادة 6
يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنح والتعويضات الواردة في التنظيم المعمول به زيادة على الأجور الرئيسية.