الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1 ) - مهندسي الدولة المعماريين ومفتشي التنشيط الثقافي والفني أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 ) - ملحقي الحفظ والإصلاح والمكتبيين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمستشارين الثقافيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 ) - مساعدي الحفظ والإصلاح ومساعدي المكتبات والوثائق والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو المنشطين الثقافيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.