الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين :
1) - محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمهندسين المعماريين المختصين في حماية النصب والمعالم التاريخية ومحافظي الوثائق والأرشيف والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رؤساء المصالح المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 رؤساء المصالح المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 رؤساء المكاتب المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رؤساء المكاتب المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 4 2)-مهندسي الدولة المعماريين ومفتشي التنشيط الثقافي والفني أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة
3 ) - ملحقي الحفظ والإصلاح والمكتبيين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمستشارين الثقافيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.