مرسوم تنفيذي رقم 95-446
· ج.ر عدد 81 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم، إلى جانب المناصب العليا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المتصلة بتنظيم المصالح غير المركزية في الإدارة المكلفة بالثقافة، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.