مرسوم تنفيذي رقم 95-441
مرسوم تنفيذي رقم 95-441 مؤرّخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجان ولائية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية، والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء
مرسوم تنفيذي رقم 95-441 مؤرّخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجان ولائية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية، والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.