مرسوم تنفيذي رقم 95-440
· ج.ر عدد 80 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة 2
تتكون اللجنة من :
الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي للمجاهدين، ممثل المصالح المحلية التابعة لوزارات : * الدفاع الوطني، * التربية الوطنية الثقافة * الشبيبة والرياضة الشؤون الدينية النقل، ممثل المجلس الشعبي الولائي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين كما تضم اللجنة، كلما دعت الحاجة، ممثل كل إدارة ومؤسسة ومنظمة وجمعية معنية بالاحتفالات المبرمجة.