مرسوم تنفيذي رقم 95-438

مرسوم تنفيذي رقم 95-438 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-438

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرق الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة. 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.