مرسوم تنفيذي رقم 95-437
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة 3
تحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والأصول والخصوم والحقوق والالتزامات الخاصة بمدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى المركز المتعدد الاختصاصات في رعاية الشباب المنصوص عليه في