مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي
المادة 9
يحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراء التأديبي أمام المجلس الأعلى، والغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين.
يجب أن يضمن هذا الإجراء للمترجم - الترجمان الرسمي المتابع، حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة أي مدافع يختاره.