مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي
المادة 4
يؤدّي المترجم - الترجمان الرسمي اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينه بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبه.
ويحرر محضر بذلك، ويدون في محفوظات المجلس القضائي المختص، وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر.