مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 49
يتم انتقاليًا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، الإحداث الأولي لمكاتب المترجمين التراجمة الرّسميّين، بقرار من وزير العدل.