الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 48
يمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 30 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك المترجمين - التراجمة الرّسميّين، قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
كما يجوز لوزير العدل في نفس الإطار، أن يعين المترجمين - التراجمة الحائزين شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.