مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الرابع — شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجمعة والجمعيات
المادة 47
عندما يشكّل مترجمان - ترجمانان رسميان أو أكثر، جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع ترجماتهم كما يشار إليها أيضا في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعموم.