مرسوم تنفيذي رقم 95-436 · ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7

الفصل الرابع — شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجمعة والجمعيات

المادة 47

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.