مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الرابع — شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجمعة والجمعيات
المادة 44
لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) مترجمين – تراجمة رسميين إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب.
وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7)، فإنّه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة منها عضوان.
يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).