مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 36
يمكن أن تتعرض للطعن قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.