الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 35
تنعقد الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية في شكل لجنة مختلطة، عندما تقوم بالبت في المسائل المرتبطة بالنزاعات بين المترجمين - التراجمة الرسميين من جهة، والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى، أو تطبق الإجراءات التأديبية، وتصدر العقوبات في حق المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب، أو تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلّقة بمستخدمي المكتب. وتتكون من :
أعضاء مكتب الغرفة المعنية، وممثلي المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف، وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب، ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.