مرسوم تنفيذي رقم 95-436
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي › الفرع الرابع — الغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين
المادة 32
ينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
- - ! إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50)، تسعة
(9) أعضاء،
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا.